الحر العاملي

10

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشترى خاصة وان لم يشترط ( 23023 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله ( 1 ) . ( 23024 ) 2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام . ( 23025 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا . أقول ، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان ( 1 ) ، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .

--> الباب 3 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 24 / 101 . ( 1 ) الفقيه 3 : 126 / 549 . 2 - التهذيب 7 : 67 / 287 . 3 - التهذيب 7 : 23 / 99 . ( 1 ) راجع المختلف : 350 ، الحدائق الناضرة 19 : 23 ، مفتاح الكرامة 4 : 556 . ( 2 ) مضى في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 8 ، 9 من هذا الباب .